تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمصروفات ومصاريها التشغيل :
١ - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
٢ - تمول نفقات الصندوق الى سنة من إيراداته على آل التحاوز تلك النفقات نسبة محددة من إيرادته بقرار مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد