القانوني

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
107

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للمصروفات ومصاريها التشغيل : ١ - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. ٢ - تمول نفقات الصندوق الى سنة من إيراداته على آل التحاوز تلك النفقات نسبة محددة من إيرادته بقرار مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٤/٢٩