تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 107
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف وأنشطاء الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع
الحخاص، و في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
١ - تقدم الامانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع
الحخاص.
٢ - المشاركة في تكليف افراد القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف الحصص
و يحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة المشاركة، وتدفع النسبة من قبل صاحب
العمل المستفيد من تأهيل المتقدم.
٣ - تمويل نسبة من راتب يتم توظيفه في مدونات القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريسه،
و وكذلك من يتم توظيفه في هذه المشاكل بالتنسيق مع الصندوق، وبدفع صاحب العمل
النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على ستين
المكتبة العامة المستودعية
المجلس الاقتصادي الأعلى
الامانة العامة
٤ - دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات هدف لتطوير السعوديين وإحلالهم
على العملة الواحدة.
٥ - تقديم فروض لمشات تأهيل وتدريب القيمة الخامة الوطنية التي توسي في المملكة
والمنشآت القائمة بتوسعة نشاطها أو لأهداف الإسحاب الحديثة عليها.
٦ - القيام بالبحوث والدراسات اللازمة في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى
العاملة الوطنية وكذلك تقدم المشورة الفنية والإدارية لمشات تأهيل القوى العاملة
المطلبة وتدريبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد