تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز من المجلس - إنشاء،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد