تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاع العام والخاص لرفع جودتها ومساهمتها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة في سبيل تحقيق ذلك - ما يأتي:
١- بناء نظم للتقويم والاعتماد بما في ذلك المؤهلات والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
٢ - تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
٣ - تقويم البرامج المنهجية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
٤ - بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطويرها.
٥ - بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
٦ - بناء وتنقيد المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوظيفية في مراحل التعليم العام) والتدريبية وغيرها.
٧ - بناء وتطبيق الأدلة المسمعية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
٨ - الإشراف في الاختبارات الدولية القياسية بتكويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
٩ - إعداد المعايير المهنية لمنهج التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
١٠ - بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة المهنية للمهنيين، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
١١ - إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
١٢ - إعداد المعايير والشروط الخاصة بتنفيذ مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لاعفاها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.
١٣ - وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وتقياسها بشكل دوري، وتطويرها بالمؤشرات الدولية.
١٤ - تأسيس مراكز للهيئة لقيام بعض اختصاصاتها، ويمكن تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد تنفيذ اختصاصاتها، وأثره تنفيذ ما تعهمه الهيئة إليها من مهام؛ بإقرارات من المجلس.
١٥ - تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو مساهمة؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٦ - الاستعانة بمن تراه المشاركة في قيام بالعمل التقويمي والقياس والاعتماد التي تختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متعممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
١٧ - الترخيص لمن تراه بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
١٨ - الترخيص لأي جهة بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
١٩ - القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
٢٠ - تقديم الاستشارات والخدمات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها.
٢١ - تنظيم البرامج والدورات والجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجواز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المعتمدة.
٢٢ - إصدار المجالات والدوريات والكتب والإرشادات والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وأنشطتها.
٢٣ - تبادل الانتفاع العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة و/أو خارجها، ومع الجهات العامة في أي من مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.
٢٤ - تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المملكة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقا للإجراءات المعتمدة.
٢٥ - متابعة تنفيذ التزامات المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
٢٦ - تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيل اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للإجراءات المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد