تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون من المراكز الوطني القياس، ويتتمثل بالاستقلال المالي.
٢ - يختص المركز الوطني القياس بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتفيدها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحده يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد