القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون من المراكز الوطني القياس، ويتتمثل بالاستقلال المالي. ٢ - يختص المركز الوطني القياس بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتفيدها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحده يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤