القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على : ١- إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ٢- استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها. ٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. ٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة. ٥- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز والمراكز. ٦- اعتماد مكاتب من تستعين بهم الهيئة والمراكز. ٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. ٨- الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة. ٩- تعيين مراجع حسابات استثمار خارجي ومراجع مالي داخلي. ١٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للأنظمة المتبعة. ١١- اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقرير مراجع حساباتها، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمركز. ١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة. ١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف وفقا لأحكام المنظمة لذلك. والمجلس تشكل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواء، يعهد إليها بما يراه من مهام. ويحدد في قرار تلك لجان، رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بهم تراتيا لمهامهم المؤكلة إليها. والمجلس كذلك تتفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤