القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتم المجلس (تلاوة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، ولن طبق ذلك ثالث أعضاء على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس، وأن ثلاثه في حال غيابه. ويشترط صحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل. ويتم فيهم رئيس المجلس أو ناخبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤