تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص منسوب الهيئة والمراكز مما يلي:
١ - المقابل المالي الذي تتكفأه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
٢ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ومنح.
٣ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد