القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص منسوب الهيئة والمراكز مما يلي: ١ - المقابل المالي الذي تتكفأه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ٢ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ومنح. ٣ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤