تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - توجيع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
٢ - توجيع أموال المراكز المقتبلة ماليا التي تمول ميزانياتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد