القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - توجيع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٢ - توجيع أموال المراكز المقتبلة ماليا التي تمول ميزانياتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة؛ في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤