القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس حسابات خاضعة (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤