تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، ويتمركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
١ - اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة، ورفعها إلى المجلس.
٢ - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٣ - الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تهدفا لرفعها إلى المجلس.
٤ - اقتراح الهياكل التنظيمية والهياكل، ورفعها إلى المجلس.
٥ - الإشراف على إعداد تقارير الهيئة السنوية ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تهميدا لعرضاها على المجلس.
٦ - الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٧ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للأنظمة المنعمة.
٨ - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات المحلية وخارجها.
٩ - الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
١٠ - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوض بها المجلس.
١١ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٢ - تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوثائق المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
١٣ - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد