تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه رئيس معين يقارر من المجلس، ويحدد المجلس وصلاحياته وأجره وميزاياه المالية والوظيفية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد