تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وهيئة بأمر ملكي، وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة (نائب رئيس المجلس).
٢- ممثل من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والأخر بالتعليم العالي.
٣- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٤- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
٥- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
٦- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
٧- ممثل من المراكز بخبرة رئيس المجلس.
٨- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، بعمر من رئيس مجلس الوزراء.
٩- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٢- يكون المجلس أمين يعينه مجلس ويحدد مهامته ومكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد