القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وهيئة بأمر ملكي، وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائب رئيس المجلس). ٢- ممثل من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والأخر بالتعليم العالي. ٣- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٤- ممثل من وزارة الخدمة المدنية. ٥- ممثل من وزارة الخدمة المدنية. ٦- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٧- ممثل من المراكز بخبرة رئيس المجلس. ٨- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، بعمر من رئيس مجلس الوزراء. ٩- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ٢- يكون المجلس أمين يعينه مجلس ويحدد مهامته ومكانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤