القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة والمراكز - بما فيها المركز الوطني للقياس - تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ما يحده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/١٤