تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة والمراكز - بما فيها المركز الوطني للقياس - تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ما يحده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد