لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، تتفاعد الهيئة مع أحد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لمراجعة حسابات الصندوق، وتتفرغ نتائج المراجعة إلى الرئيس لاعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد