القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، تتفاعد الهيئة مع أحد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لمراجعة حسابات الصندوق، وتتفرغ نتائج المراجعة إلى الرئيس لاعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥