لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمثل لصندوق - وفقا للأنظمة والتعليمات - حساب في أحد البنوك المحلية، توضع فيه أمواله، ويصرف منه لتخفيض الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد