لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أمين الصندوق - تسلم الموارد النقدية للصندوق، وإيداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد