القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبعات لسنة مالية تالية، وفقا لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥