لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبعات لسنة مالية تالية، وفقا لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد