لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق نظام محاسبي، يشمل من برامج البية، ومستندات دفاتر وتقارير تخدم أغراضه. ويخضع الصندوق للزقالة الداخلية من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد