القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الرئيس - في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض - أن توجه مليء بالمنفعة ، وقطع التراث الشعبي الملموكة للأفراد، والمساجلة لدى الهيئة حسب ما ورد في المادتين (س) والسابعين، و موافقة اللجنة، والمساجلة لدى الهيئة - - الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، و دعم برامج التوثيق والبحث العلمي الذي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق النص المقرر في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وتحديد توصية الرئيس، وموافقة المجلس - - شراء مواقع الآثار أو مواقع التراث التاريخية أو مواقع التراث العمراني بتمن رزي، وفقا للحدود السابقة السابعة عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥