لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الرئيس - في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض - أن توجه مليء بالمنفعة ، وقطع التراث الشعبي الملموكة للأفراد، والمساجلة لدى الهيئة حسب ما ورد في المادتين (س) والسابعين، و موافقة اللجنة، والمساجلة لدى الهيئة -
- الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، و دعم برامج التوثيق والبحث العلمي الذي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق النص المقرر في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وتحديد توصية الرئيس، وموافقة المجلس -
- شراء مواقع الآثار أو مواقع التراث التاريخية أو مواقع التراث العمراني بتمن رزي، وفقا للحدود السابقة السابعة عشرة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد