لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض الصندوق، فيتم صرفها في حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى - أو كان الغرض غير محدد - فيجوز - يقرار من الرئيس - توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد