القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض الصندوق، فيتم صرفها في حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى - أو كان الغرض غير محدد - فيجوز - يقرار من الرئيس - توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق. الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥