لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأحكام الصندوق، تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية للهيئة، صدادرة بقرار المجلس رقم (٢/٣/١٤٣١ه) وتاريخ ٣/٢/٢٠١٠م، في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد