القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأحكام الصندوق، تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية للهيئة، صدادرة بقرار المجلس رقم (٢/٣/١٤٣١ه) وتاريخ ٣/٢/٢٠١٠م، في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥