لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق . حال تسلمها على الحي التالي:
١ - المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف، تقوم وتسجل على أساس المبلغ المستلم.
٢ - المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف، تقوم وتسجل على أساس المبلغ السوقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد