القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق . حال تسلمها على الحي التالي: ١ - المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف، تقوم وتسجل على أساس المبلغ المستلم. ٢ - المساعدات، والمنح، والهبات، والأوقاف، تقوم وتسجل على أساس المبلغ السوقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥