القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتحويل، موقوعة من الرئيس - أو من يفوضه - ومدير عام الشؤون المالية بمجتمعين. الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسيدي ٢ - استئناف من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥