القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل - لجنة إدارة الصندوق من ممثلين من: قطاع الآثار والمتاحف، وقطاع الاستثمار، ومركز التراث العمراني، والإدارة المالية. ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق. ٢ - تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، وله بوجه خاص ما يلي: أ - دراسة طلبات الدعم المقدمة للمصدوق، والتوصية في شأنها. ب - اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بقبوله. ج - إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. ٣ - ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها. ٤ - تصدر صندوق بقرار من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥