لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الصندوق مما يلي:
١ - ما يخص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة.
٢ - مبالغ التوعيانات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، والتراث العمراني.
الهيئة العامة للصحة والبيئة الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
٣- المساعدات، والمتبرعات، والمنح، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوقع عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تتطلب، وتحكم الرقابة على تلك الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
٢- يكون قبول المساعدات، والمتبرعات، والمنح، والأوقاف - التي تخل ضمن موارد الصندوق - تحت أي اسم (تبرع، هبة، مساهمة ... وذلك بعد موافقة المجلس، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلك الجهات الحكومية تبرعات عينية، ونقدية، وما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات بشأن الهبات والتبرعات.
٣- لا يجوز ربط المساعدات، والمتبرعات، والمنح، والأوقاف، المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، بأي شرط، لذا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقا مع أغراض الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد