لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للكلمات والعبارات التالية أيمنا وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقضى السياق معنى آخر:
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الصندوق: صندوق آثار والمتاحف والتراث العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد