القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للكلمات والعبارات التالية أيمنا وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقضى السياق معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الصندوق: صندوق آثار والمتاحف والتراث العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥