القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية: ١ - حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوثيقها بصقة دائمة. ٢ - إنشاء متاحف جديدة. ٣ - دعم المتاحف التي تحمل شعار سعودي. ٤ - دعم جهود القطاع الخاص ومؤسسات وجماعات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف، والفعاليات المنصوص عليها في النظام. ٥ - دعم برامج وأنشطة الجمعيات المختصة في مجال الآثار، والتراث، والمتاحف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥