لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:
١ - حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوثيقها بصقة دائمة.
٢ - إنشاء متاحف جديدة.
٣ - دعم المتاحف التي تحمل شعار سعودي.
٤ - دعم جهود القطاع الخاص ومؤسسات وجماعات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف، والفعاليات المنصوص عليها في النظام.
٥ - دعم برامج وأنشطة الجمعيات المختصة في مجال الآثار، والتراث، والمتاحف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد