لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى الهيئة قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد