القانوني

لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
11/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والإهبات التي تقدم للصندوق نقدية - قدر الإمكان - وذلك بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥