لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 11/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لما يرد به نص في هذه اللائحة، وفقا لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد