القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز قبل التدريب انتهاء علاقة بالتدريب. ٢. يطلبي فقد المتدرب المتمتع عن التدريب لمدة أسبوعين متتاليين خلال الفصل التدريبي، ويستشئ من ذلك من يقبل بمجلس الوحدة التدريبية بصلح. ٣. يمكن للمتدرب الطلب بعد إعاده فترة وشهلة السابق، بعد موافقة مجلس الوحدة التدريبية باستثناء من ذلك وفصل خلال فترة التدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥