اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييمكن عدم التدريب في الوحدة التدريبية باستثناء وسائل التقويم المختلفة ومل الاختبارات والتقارير والمشاريع ونحوها من الوسائل التي يمكن الحكم من خلالها على مستوى المتدرب في المهارات والمعارف والمراجع المحددة لكل مقرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد