القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييمكن عدم التدريب في الوحدة التدريبية باستثناء وسائل التقويم المختلفة ومل الاختبارات والتقارير والمشاريع ونحوها من الوسائل التي يمكن الحكم من خلالها على مستوى المتدرب في المهارات والمعارف والمراجع المحددة لكل مقرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥