اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتدرب إمكانية لقراءات اللجنة للمؤسسة، أو خارجها وتعادل مقرراته بخطة التدريبية وفق التعليمات التنفيذية المطبقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد