اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتدرب الحصول على براءة الفصل من وحدة التدريبين إن أخر مطالبة التخرج، ويرصده تقدير مجلس التدريب، وعميدي الوحدتين التدريبيتين، مجلس الوحدة التدريبية المتنقل، إذا دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد