القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتدرب الحصول على براءة الفصل من وحدة التدريبين إن أخر مطالبة التخرج، ويرصده تقدير مجلس التدريب، وعميدي الوحدتين التدريبيتين، مجلس الوحدة التدريبية المتنقل، إذا دعت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥