القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم العام التدريبي في فصلين تدريبيين وفي خمسة أشهر سنويا إلا وذلك بالتقويم التدريبي المعتمد. ٢ - لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن خمسة أشهر سنويا ولا تدخل ضمنها الفترة الإعداد والتقويم النهائي، وفقا للتقويم التدريبي المعتمد. ٣ - يمكن إجازة فترة تدريبية بعد نهاية الفصل التدريبي وتقيمها بناء على تلك أسياج. ٤ - يجوز إجازة فترة تدريبية ويبقى المتدربى في أخر وقت الخطة التدريبية للبرنامج التدريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥