اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم العام التدريبي في فصلين تدريبيين وفي خمسة أشهر سنويا إلا وذلك بالتقويم التدريبي المعتمد.
٢ - لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن خمسة أشهر سنويا ولا تدخل ضمنها الفترة الإعداد والتقويم النهائي، وفقا للتقويم التدريبي المعتمد.
٣ - يمكن إجازة فترة تدريبية بعد نهاية الفصل التدريبي وتقيمها بناء على تلك أسياج.
٤ - يجوز إجازة فترة تدريبية ويبقى المتدربى في أخر وقت الخطة التدريبية للبرنامج التدريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد