القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل القبول بالوحدات التدريبية ما يلي: ١ - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من سعودي وجوز قبول غير السعودي وتنطبق عليه الشروط المطلوبة لذلك. ٢ - أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتخصص الذي تطلبه المؤسسة. ٣ - أن يكون لديه مشاركة تدريبى أو تقوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، ويستثنى من ذلك التدريب ب برنامج التدريب الأساسي. ٤ - أن يكون لمتدربا للبرنامج والخخص المطلوب له. ٥ - أن يكون مخصصا تأديبيا من أي جهة تدريبية أو تعليمية. ٦ - أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥