اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل القبول بالوحدات التدريبية ما يلي:
١ - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من سعودي وجوز قبول غير السعودي وتنطبق عليه الشروط المطلوبة لذلك.
٢ - أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتخصص الذي تطلبه المؤسسة.
٣ - أن يكون لديه مشاركة تدريبى أو تقوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، ويستثنى من ذلك التدريب ب برنامج التدريب الأساسي.
٤ - أن يكون لمتدربا للبرنامج والخخص المطلوب له.
٥ - أن يكون مخصصا تأديبيا من أي جهة تدريبية أو تعليمية.
٦ - أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد