القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد عدد المتدربين الذين يكملون في كل فصل تدريبي، بناء على الطاقة الاستيعابية القصوى للمرانامج التدريبي - في الوحدة التدريبية، ويضاف بين المتدربين الذين تتطلبهم جدول المقرر، وفق المعايير التي تراها المؤسسة لحقل برنامج تدريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥