اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد عدد المتدربين الذين يكملون في كل فصل تدريبي، بناء على الطاقة الاستيعابية القصوى للمرانامج التدريبي - في الوحدة التدريبية، ويضاف بين المتدربين الذين تتطلبهم جدول المقرر، وفق المعايير التي تراها المؤسسة لحقل برنامج تدريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد