القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يجوز للمتدرب تطبيق بدء التدريب ومدى وكيل الوحدة التدريبية لشؤون المتدربين، على الاقتراح بتفعيل خطة التدريب وترتيبها واحدا، لمعيد / مدير الوحدة التدريبية الاستثناء من هذا الشرط لفصل تدريبي، فإن ولزجه فقط، ولا تحسبد مدة التدريب ضمن المدة الملازمة للمادة الملزمة مطالبات التخرج. ٢ . يجوز للمتدرب الاستثناء من الفصل وطلب مجلس الوحدة الاستثناء لفصل أحد دون أن يعيد رأيا إذا تقدم بطلب وكيل الوحدة التدريبية لشؤون المتدربين قبل انقضاء نصف الفصل التدريبي، ولجلس الوحدة التدريبية الاستثناء من هذا المدة، بناء على الظروف التي يحددها المتدرب. ٣ . يحتسب الفصل التدريبي من المتدرب من المادة اللازمة لإتمام التخرج، ويرصده تقدير مجلس التدريب بعدد (٤) أو (W).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥