اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القبول النهائي والملاءمة والاطباع في التربيم.
١ - يقي قبول المتدرب استنادا إلى يتم تحديد خلال الأسبوع الأول من بدء التدريب، دون عذر يقبله عميد - مدير الوحدة التدريبية.
٢ - يحرم التدريب من الاستمرار إذا زادت نسبة غيابه عن حضورين في الملاحظات النظرية والدروس العملية أو الميدانية للمقرر التدريبي خلال الفصل التدريبي، ويرصد له تقويم حضورهم أو (DO) أو (DN).
www.tvtc.gov.sa
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Technical and Vocational Training Corporation
Board of Directors
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب المهني
مجلس الإدارة
الرقم
٣ . يلتزم المتدرب بوقاد البلاد، ويوجه للمتدرب الانتظامه، ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في حال مخالفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد