القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القبول النهائي والملاءمة والاطباع في التربيم. ١ - يقي قبول المتدرب استنادا إلى يتم تحديد خلال الأسبوع الأول من بدء التدريب، دون عذر يقبله عميد - مدير الوحدة التدريبية. ٢ - يحرم التدريب من الاستمرار إذا زادت نسبة غيابه عن حضورين في الملاحظات النظرية والدروس العملية أو الميدانية للمقرر التدريبي خلال الفصل التدريبي، ويرصد له تقويم حضورهم أو (DO) أو (DN). www.tvtc.gov.sa KINGDOM OF SAUDI ARABIA Technical and Vocational Training Corporation Board of Directors المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب المهني مجلس الإدارة الرقم ٣ . يلتزم المتدرب بوقاد البلاد، ويوجه للمتدرب الانتظامه، ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في حال مخالفاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥