القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب لمستخدم التدريب أن يكتملي أو اكتتوي على النقاط معدل التدريب، وفقا للتعليمات التفضية. ٢. يفضل المتدرب نايدبيا من الوحدة التدريبية عند إخفاقه مستقبليا التفضية. ٣. يفضل مستدرب إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات مقفلة خلال فترة التدريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥