اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب لمستخدم التدريب أن يكتملي أو اكتتوي على النقاط معدل التدريب، وفقا للتعليمات التفضية.
٢. يفضل المتدرب نايدبيا من الوحدة التدريبية عند إخفاقه مستقبليا التفضية.
٣. يفضل مستدرب إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات مقفلة خلال فترة التدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد