القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ المدير التدريبي عند إتمامه الحد الأدنى من المعارف والمهارات المحددة للمقرر وحصله على درجة النجاح وفقا للتعليمات التفضية، ويرصد له التقدير الذي حصل عليه في سجل التدريبي. KINGDOM OF SAUDI ARABIA Technical and Vocational Training Corporation Board of Directors المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب المهني مجلس الإدارة الرقم المشفوعات: ١٤ه / التاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥