اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ المدير التدريبي عند إتمامه الحد الأدنى من المعارف والمهارات المحددة للمقرر وحصله على درجة النجاح وفقا للتعليمات التفضية، ويرصد له التقدير الذي حصل عليه في سجل التدريبي.
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Technical and Vocational Training Corporation
Board of Directors
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب المهني
مجلس الإدارة
الرقم
المشفوعات: ١٤ه / التاريخ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد