اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر التدريب أو المشاريع المنتجة من البرنامج التدريبي وينفذ في منشآت سوق العمل أو الوحدة التدريبية ويقوم باعتبر مقرري تدريبيا، وينفذ وفق الضوابط المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد