اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استبدال عدة طرق في التدريب باستبدال التقنيات المختلفة التي تشمل التدريب مع المدرب أو التدريب الذاتي أو الفصل الدراسي، وكذلك استبدال التدريب مختلفة من البرامج المبرمجة، وتتفق وفق الضوابط المنظمة لذلك.
الفصل العاشر: الاخراج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد