القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استبدال عدة طرق في التدريب باستبدال التقنيات المختلفة التي تشمل التدريب مع المدرب أو التدريب الذاتي أو الفصل الدراسي، وكذلك استبدال التدريب مختلفة من البرامج المبرمجة، وتتفق وفق الضوابط المنظمة لذلك. الفصل العاشر: الاخراج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥