اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يستحق نظام التقاط والتدرجات التي يحصل عليها المتدرب في كل مقرر تدريبي باحدات التدريبية وفق جدول رموز والتقديرات المحدد في التعليمات التنفيذية.
٢- يستحق نظام التقاط، إحصاء حساب المتدرب في المقر التدريبي بمحاضرات و المعاهد،
٣- يحدد عدد الساعات التدريبية المعتمدة التي ينبغي للمتدرب تسجيلها في الفصل التدريبي مع معدله التراكمي، وفق التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.
٤- يسمح بالحدف والإضافة لمتطلبات التقييم والمواد خلال الأسابيع الأول من الفصل التدريبي، ويسمح بالحدف فقط حتى نهاية الأسابيع السادسة على أجل بعد الساعات المسجلة عن الحد الأدنى وفق الضوابط المنظمة لتقييمات التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد