القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتخرج المتدرب من البرنامج التدريبي بعد إجهاء جميع متطلباته بنجاح على آلية معدله التراكمي عن 2.00 من 5.00 لخروجي الخريجي KINGDOM OF SAUDI ARABIA Technical and Vocational Training Corporation Board of Directors المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة الرقم المشفووت: ١٤١٤ التاريخ الرقم مجلس الوحدة التدريبية وبناء مجلس القسم المختص معالجة وضع المتدرب من برنامج الحكايات أو المعهد والذي يقبل معدلات التركيز من ٢.٠٠ (50) وفق التمطلبات التنفيذية المطلوبة لذلك ٣. يمنح المتدرب شهادة تخريج من الوحدة التدريبية التي ينتهي إليها عند اجتيازه لكمال متطلبات الخطة التدريبية بنجاح ٤. يكون المتدرب عند تخريجه بناء على معدله التراكمي وبذلك التقدير العام عند التخرج ١ ( ممتاز ) إذا كان معدل التراكمي / النسبة جديد جدا ) إذا كان معدل التراكمي / النسبة ٢ ( جيد ) إذا كان معدل التراكمي / النسبة ٣ ( جيد جدا ) إذا كان معدل التراكمي / النسبة ٤ ( مقبول ) إذا كان معدل التراكمي / النسبة المدة التأهيلية والمعروضون المدة التأهيلية والمعروضون المدة التأهيلية والمعروضون المدة التأهيلية والمعروضون المدة التأهيلية والمعروضون الفصل الثاني والمعروضون الفصل الثاني والمعروضون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥