اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز إعطاء أحد تكميكه من استكمال متطلبات احتياج امتياز المقرر التدريبي - بعد اعتماد رئيس القسم - تقدير غير مكتمل ويصرد له تقدير غير مكتمل (أو) (OC). على أن استكمال متطلبات المقرر - بعد لاجتياز نهائية الفصل التدريبي ويترتب له الدرجة التي يستحقها.
٢- يجوز للمتدرب طلب إعادة تقييمه في مقرر أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسابيع الأول من الفصل الذي يليه، وفق الضوابط المبرمجة بالتفصيلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد