القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز إعطاء أحد تكميكه من استكمال متطلبات احتياج امتياز المقرر التدريبي - بعد اعتماد رئيس القسم - تقدير غير مكتمل ويصرد له تقدير غير مكتمل (أو) (OC). على أن استكمال متطلبات المقرر - بعد لاجتياز نهائية الفصل التدريبي ويترتب له الدرجة التي يستحقها. ٢- يجوز للمتدرب طلب إعادة تقييمه في مقرر أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسابيع الأول من الفصل الذي يليه، وفق الضوابط المبرمجة بالتفصيلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥