اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على
إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد