اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند
تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك
إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين
اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد