اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون للجنة مخصص مالي،
وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك
المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينهـا وفـق مـا يحدده أمـير المنطقة.
2- يكون الصرف من المخصص
المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد