القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يكون للجنة مخصص مالي، وفقاً لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينهـا وفـق مـا يحدده أمـير المنطقة. 2- يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/١٠